الشيخ علي المشكيني
319
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
والقسامة في دعوى العمد خمسون ، وفي شبه العمد والخطأ خمسة وعشرون . ثمّ إنّه إذا تمّت القسامة ثبت بها القصاص في قتل العمد ، والدية على القاتل في شبه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض . في كيفيّة الاستيفاء ( مسألة 1 ) : قتل العمد يوجب القصاص عيناً ، ولا دية فيه لا عيناً ولا تخييراً ، فلو بذل الجاني نفسه ليس للوليّ غيره ، نعم للوليّ العفو ، ولهما التراضي أو التصالح على الدية أو على الزائد عليها أو الناقص . ( مسألة 2 ) : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فهما لا يستحقّان حقّ القصاص ، ويرث الدية حتّى الزوج والزوجة . نعم لا يرث منها المتقرّب بالامّ من الإخوة والأخوات وغيرهم . ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم المبادرة للوليّ الواحد إلى القصاص إلّامع إذن إمام المسلمين ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو كان الأولياء أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الوالي . ( مسألة 4 ) : كلّ من لا يقتصّ منه في النفس لا يقتصّ منه في الطرف ؛ كالوالد إذا قتل ولده أو قطع يده ، وكالمسلم إذا قتل الكافر أو قطع يده . ( مسألة 5 ) : لو اختار بعض الأولياء الدية ، جاز لغيره القصاص ؛ بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فأداه من الدية . ( مسألة 6 ) : لو قتل شخص وعليه دين ؛ فأخذ الورثة الدية ، وجب صرفها في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ؛ ولا فرق بين دية الخطأ أو شبه العمد أو التي صولح عليه في العمد .